هذا الحديثُ والذي يليه محمولٌ على كراهةِ التَّنْزِيهِ للإسرافِ في الزينة، أو على ألَّا تؤدَّى زكاتُها.
* * *
٣٣٩٧ - عن أختٍ لِحُذَيفةَ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "يا معشرَ النِّساء أَمَا لَكُنَّ في الفِضَّةِ ما تُحَلَّينَ بهِ، أَمَا إنه ليس مِنكنَّ امرأةٌ تَحَلَّت ذهباً تُظْهِرُه إلا عُذِّبَت بهِ".
"عن أخت حُذَيفة: أن رسولَ الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: يا معشرَ النساء أَمَا"، بالتخفيف: حرفُ تنبيه، أو الهمزة فيه للاستفهام على سبيلِ الإنكار و (ما) نافية.
"لَكُنَّ في الفِضَّة ما تُحلَّينَ به"، (ما) هذه موصولة مبتدأ خبرُه (لَكُنَّ).
"أمَا إنه ليس منكنَّ امرأةٌ تُحلَّى ذهباً فتُظْهِرُه إلا عُذِّبتْ به"، قال المؤِّلف: "هذا منسوخ بحديثِ أبي موسى الأشعري أنه ﷺ قال: أحلَّ الله الذهبَ والحريرَ للإناثِ من أمتي".
* * *
٣ - باب النعَال
(باب النعال)
مِنَ الصِّحَاحِ:
٣٣٩٨ - قال ابن عمرَ ﵁: رأيتُ رسولَ الله ﷺ يَلبَسُ النِّعالَ التي ليسَ فيها شعرٌ.