لا شبهةَ فيه.
"ونهى عن الوشم"، لعل اقترانَ النَّهْيِ عن الوشْمِ بإصابة العَيْن رَدّ لزعمِ الواشِم أنه يردُّ العين.
* * *
٣٤٢٢/ -م - وقال: "لا تَشِمْنَ وَلَا تَسْتَوْشِمْنَ".
"وقال: لا تشِمُوا ولا تستوشِمُوا".
* * *
٣٤٢٣ - وقال ابن عمرَ: لقد رأيتُ النبي ﷺ مُلَبداً.
"وقال ابن عمرَ: لقد رأيتُ النبي ﷺ مُلَبداً" بكسر الباء؛ والتلبيدَ إلصاقُ شعرِ الرأسِ بعضَه ببعض بأن يجعَلَ فيه صَمْغاً ليدفعَ القَمْل، ولئلاً يتفرَّقَ شعرُ الرأسِ، وفيه بيانُ جوازِ التَّلْبيد في غير الإحرام.
* * *
٣٤٢٤ - عن أنسٍ ﵁ قال: نهى النبي ﷺ أنْ يتزعفرَ الرَّجلُ.
"عن أنسٍ - رضي الله تعالى عنه - قال: نهى النبيُّ ﷺ أن يتزعْفَرَ الرجلُ"؛ أي: يستعمِلَ الزعفرانَ في ثوبه وبدنِه؛ لأنه عادةُ النساءِ، أما القليلُ منه فيجوزُ؛ لأنه ﷺ لم ينكِرْه لمَّا رآه ببعضِ الصحابة.
* * *
٣٤٢٥ - وعن عائشةَ ﵂ قالت: كنتُ أُطَيبُ النبيَّ ﷺ بأطيبِ ما نجدُ، حتى أجدَ وبيصَ الطّيبِ في رأسِه ولحيتِه.