"وعن عَبَّاد بن تميم، عن عمه أنه قال: رأيت رسول الله ﷺ في المسجد مستلقياً"؛ أي: مضطجعاً على الظهر.
"واضعاً إحدى قدميه على الأخرى".
* * *
٣٦٤٨ - وعَنْ جَابرٍ ﵁ قَالَ: نهى رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْه عَلَى الأخْرَى، وهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ.
"وعن جابر ﵁ أنه قال: نهى رسول الله أن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره".
* * *
٣٦٤٩ - وعَنْهُ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قَالَ: "لَا يَسْتَلْقِيَنَّ أَحَدُكُم ثُمَّ يَضَعُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى".
"وعنه أن النبي ﷺ قال: لا يستلقينَّ أحدكم ثم يضعَ إحدى رجليه على الأخرى" وجه التوفيق بين النهي وفِعْلِ النبي ﷺ: أن النهي لخوفِ انكشاف العورة خصوصًا مع ضيق الإزار، مع أن الغالب عليهم ذلك، فأما إذا كان الإزار واسعًا، أو كان الشخص متسروِلًا، فلا بأس به إن لم يكن للتكبُّر.
* * *
٣٦٥٠ - عَنْ أَبي هُريرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: "بَيْنَمَا رَجُل يَتَبَخْتَرُ فِي بُرْدينِ وَقَدْ أَعْجَبَتْهُ نَفْسُه، خُسِفَ بِهِ الأَرْضُ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيْهَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ".
"عن أبي هريرة ﵁ أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: