Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Mashabih (Ibnul Malak) · Pengarang: ابن الملك

Baca Juz 5, halaman 325

  1. ٢٣ - كتاب الأدب
  2. ١٧ - باب ما ينهى من التهاجر والتقاطع واتباع العورات

لِمُسْلِمٍ أنْ يهجُرَ مُسْلِمًا فوقَ ثلاثةٍ، فإذا لقِيَهُ سَلَّمَ عليهِ ثلاثَ مَرَّاتٍ، كلُّ ذلكَ لا يَرُدُّ عليهِ فقد باءَ بإثمِهِ".

"عن عائشة ﵂: أن رسول الله ﷺ قال: لا يكون لمسلم أن يهجر مسلمًا فوق ثلاثة، فإذا لقيه سلَّم عليه" بدلٌ من (لقيه)، أو حال من فاعله.

"ثلاثَ مرار كلَّ ذلك" ظرف لقوله: "لا يرد عليه" أو صفة لـ (مرار) والعائد محذوف (١)؛ أي: لا يردُّ فيها؛ أي: في المرار.

"فقد باء"؛ أي: رجع "بإثمه" جواب (إذا)؛ يعني: خرج المسلِّم عن إثم الهجران، ورجع الإثم إلى الهاجر الذي لم يردَّ السلام.

* * *

٣٩١٣ - وعن أبي هريرة: أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "لا يحِلُّ لِمُسلِمٍ أنْ يهجُرَ أخاهُ فوقَ ثلاثٍ، فمَن هَجَرَ فوقَ ثلاثٍ فماتَ دَخَلَ النَّارَ".

"وعن أبي هريرة - رضي لله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: لا يحلُّ لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاثٍ فمات دخل النار"؛ أي: استوجب دخولها بالإثم، فالواقع فيه كالواقع فيها.

* * *

٣٩١٤ - عن أبي خِراشٍ السُّلَمِيِّ: سَمعَ رَسولَ الله ﷺ يقولُ: "مَنْ هَجَرَ أخاهُ سَنَةً فهوَ كسَفْكِ دمِهِ".

Rujukan halaman ini: شرح المصابيح لابن الملك، ج 5، ص 325 (SanadKitab #17791, hlm. urut 2613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.