Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Mashabih (Ibnul Malak) · Pengarang: ابن الملك

Baca Juz 1, halaman 236

  1. ٣ - كتاب الطهارة
  2. ٢ - باب ما يوجب الوضوء (باب ما يوجب الوضوء)

"من الصحاح":

" عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله ﷺ: لا تقبل صلاة من أحدث"؛ أي: صار ذا حدث.

"حتى يتوضأ"؛ أي: لا يقبل الله تعالى صلاة بغير الوضوء، فإن لم يجد الماء يقوم التيمم مقامَهُ، فإن لم يجد ماءً ولا ترابًا ذكر المُظْهِر: أنه يصلِّي فرضَ الوقت وحده لحرمة الوقت، ثم إن مات قبل وجدانهما لا إثم عليه.

* * *

٢٠٣ - وقال: "لا تُقْبَلُ صلاةٌ بغيرِ طُهُورٍ، ولا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ"، رواه ابن عمر ﵄.

"وعن ابن عمر عن النبي ﵊ أنه قال: لا تقبل صلاة بغير طُهُور": وهو بالضم: التطهر، وبالفتح: الماء الذي يُتَطهر به، وفي هذين الحديثين دلالة على شرطية الطهارة في صحة الصلاة.

"ولا صدقة"؛ أي ولا يقبل صدقة.

"من غلول"؛ أي: خيانة كسرقة ونحوها، يعني: لا يقبل من مال حرام.

* * *

٢٠٤ - وقال علي ﵁: كنتُ رجلًا مَذَّاءً، فكنتُ أَستحي أن أسألَ النبيَّ ﷺ، فأَمرتُ المِقْدادَ فسألَهُ، فقال: "يَغسِلُ ذكَرَهُ ويتوّضأُ".

"وقال علي: كنت رجلًا مذَّاء" بالتشديد والمد؛ أي: كثير المذي، وهو أرقُّ من المني يخرج من الرجل عند الملاعبة بامرأته أو عند النظر إليها.

"فكنت أستحيى أن أسأل النبي ﵊ ": عن حكم

Rujukan halaman ini: شرح المصابيح لابن الملك، ج 1، ص 236 (SanadKitab #17791, hlm. urut 267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.