Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Mashabih (Ibnul Malak) · Pengarang: ابن الملك

Baca Juz 1, halaman 238

  1. ٣ - كتاب الطهارة
  2. ٢ - باب ما يوجب الوضوء (باب ما يوجب الوضوء)

"وبما روي: عن جابر بن سمرة: أن رجلًا سأل رسول الله ﷺ: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئْتَ فتوضأ، وإن شئْتَ فلا"، والأولى: أن يحمل الوضوء في الحديث المتقدم على اللغوي، وهو النظافة وإزالة الزُّهومة، والأمر على الاستحباب بدليل ما قال الرجل:

"أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم": لأن لحم الإبل له رائحة كريهة؛ بخلاف لحم الغنم، فعلى هذا لا يكون منسوخًا.

"قال"؛ أي: الرجل.

"أصلي": بحذف حرف الاستفهام.

"في مرابض الغنم": جمع مَرْبض - بفتح الميم وكسر الباء -: موضع الرُّبوض.

"قال: نعم قال: أأصلي في مبارك الإبل": جمع مَبْرَك - بفتح الميم والراء -: موضع البُروك.

"قال: لا": لأن الرجل لا يأمن فيه من نفار الإبل فيلحقه منها صَدْمَة، فلا يكون له حضور في الصلاة؛ بخلاف مرابض الغنم.

* * *

٢٠٨ - وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسولَ الله ﷺ: "إذا وجدَ أَحَدُكُمْ في بَطْنِهِ شيئًا فَأَشْكَلَ عليهِ: أخَرَجَ منهُ شيءٌ أمْ لا؟؛ فلا يخرُجَنَّ مِنَ المَسجِدِ حتى يسمَعَ صَوْتًا أو يجدَ ريحًا".

"وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله ﷺ: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا"؛ أي: تردد في بطنه ريح.

"فأشكل عليه أَخَرَج": الهمزة للاستفهام؛ أي: هل خرج.

Rujukan halaman ini: شرح المصابيح لابن الملك، ج 1، ص 238 (SanadKitab #17791, hlm. urut 269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.