Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Mashabih (Ibnul Malak) · Pengarang: ابن الملك

Baca Juz 1, halaman 255

  1. ٣ - كتاب الطهارة
  2. ٣ - باب أدب الخلاء

والسلام - عن الاستنجاء بهما دليل على أنه لا يختصُّ بالحجر، بل يجوز بكل ما يقوم مَقَامه في الإنقاء كالمدر والخشب والخزف ونحوها.

"وأن يستنجي الرجل بيمينه".

* * *

٢٤٠ - وقالت عائشة ﵂: كانَتْ يدُ رسولِ الله ﷺ اليُمنى لطُهورِهِ وطَعامِهِ، وكانتْ يدُهُ اليُسْرى لخلائِهِ وما كانَ مِنْ أذَى.

"وقالت عائشة: كانت يد رسول الله ﷺ اليمنى لِطُهوره"؛ أي: يستعمل يده اليمنى لوضوئه.

"وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه"؛ أي: يستعملها للاستنجاء.

"وما كان من أذى"، ويندرج تحته الخارج من السبيلين، والمخاط والرعاف ونحوه مما فيه خِسَّة.

* * *

٢٤١ - وقالت عائشة ﵂: قال رسول الله ﷺ: "إذا ذهبَ أحدُكُمْ إلى الغائطِ فليذْهَبْ معَهُ بثلاثةِ أحجارٍ يَسْتَطِيب بهنَّ، فإنَّها تُجْزِئُ عنْهُ".

"وقالت عائشة ﵂: قال رسول الله: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار": الباء للتعدية؛ أي: فليأخذ بثلاثة أحجار.

"يستطيب"؛ أي: يستنجي "بهنَّ": سُمي الاستنجاء استطابة لإزالته النجاسة وتطهير موضعها من البدن، والجملة استئناف أو حال بمعنى: عازمًا على الاستطابة بهنَّ.

"فإنها"؛ أي: الأحجار الثلاثة.

Rujukan halaman ini: شرح المصابيح لابن الملك، ج 1، ص 255 (SanadKitab #17791, hlm. urut 286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.