Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Mashabih (Ibnul Malak) · Pengarang: ابن الملك

Baca Juz 1, halaman 297

  1. ٣ - كتاب الطهارة
  2. ٧ - باب مخالطة الجنب وما يباح له

"ثم أراد أن يعود" إلى الجماع.

"فليتوضَّأْ بينهما"؛ أي: بين الإتْيَانينِ وضوءاً؛ لأن هذا أطيب وأكثر للنَّشاط والتَّلذذ.

وفي هذا الحديث وحديث عمر وعائشة: إشارة إلى أنه يستحبُّ للجُنُب أن يغسلَ ذَكَرَه ويتوضأ كما يتوضأ للصلاة إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو يجامع مرة أخرى أو ينام.

* * *

٣١٢ - وقال أنس - رضى الله عنه -: كانَ النبيُّ ﷺ يطوفُ على نِسائِهِ بِغُسْل واحدٍ.

"وقال أنس - رضى الله عنه -: كان النبي ﵊ يطوفُ على نسائه"؛ أي: يجامعهنَّ.

"بِغُسْلٍ واحد" وهذا يدل على أن الجُنُب يجوز له أن يجامع مرةً أخرى من غير أن يغتسل لكل مجامعة، ويكفيه لجميع الوطئات غسل واحد.

فإن قيل: أقل القسم ليلة لكل امرأة، فكيف كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة؟

فالجواب: أن القسم في حقه ﵊ كان تكرماً وتبرعاً لا وجوباً، وعلى قول من ذهب بوجوبه يحمل على أنه كان برضائِهنَّ.

* * *

٣١٣ - وقالت عائشة ﵂: كانَ النبيُّ ﷺ يَذْكرُ الله على كُلِّ أَحيَانِهِ.

"وقالت عائشة: كان النبي ﷺ يَذْكرُ الله على كل أَحْيَانِهِ": حين الطهارة

Rujukan halaman ini: شرح المصابيح لابن الملك، ج 1، ص 297 (SanadKitab #17791, hlm. urut 328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.