Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Mashabih (Ibnul Malak) · Pengarang: ابن الملك

Baca Juz 1, halaman 299

  1. ٣ - كتاب الطهارة
  2. ٧ - باب مخالطة الجنب وما يباح له

قد اغْتَسَلْتُ منها، فاغْتسَلَ، وقال: "إنَّ الماءَ ليسَ علَيْهِ جَنَابَة"، وفي رواية: "إنَّ الماءَ لا يُجْنِب".

"من الحسان":

" قالت ميمونة ﵂: أجنبت أنا"؛ أي: صرْتُ جُنُباً.

"ورسول الله ﷺ فاغتسلْتُ من جَفْنَةٍ": وهي القَصْعَةُ الكبيرة.

"وفَضَلَتْ فيها"؛ أي: في الجَفْنَةِ.

"فَضْلَةٌ، فجاء النبي ﷺ ليغتسل منها، فقلت: إني قد اغتسلت منها" حسبت ميمونة أنَّ الماء ينجس بالنَّجاسة الحكمية كالنَّجاسة الحقيقية؛ لأنها كانت أدخلَتْ فيها يدها.

"فاغتسل" ﵊ منها.

"وقال" تنبيهًا لها على الحكم: "إن الماء ليس عليه جَنَابة" فلا يخرجُ عن كونه مُطَهِّرًا إذا لم ينوِ المغتسلُ بإدخال يده في الإناء رفع الجنابة من كَفّه.

"وفي رواية: إن الماءَ لا يُجْنِبُ"، أي: لا يأخذ حكم الجنابة، فلا يصير بمثل هذا الفعل إلى حالةِ لا يستعمل.

* * *

٣١٦ - وقالت عائشة ﵂: كان رسولُ الله ﷺ يُجنِبُ فيغتَسِلُ، ثمَّ يستَدْفِئَ بي قبلَ أن أَغْتَسِل.

"وقالت عائشة ﵂: كان رسول الله ﷺ يُجنِبُ"؛ أي: يصير جُنُباً.

"فيغتسل ثم يستدفئ"؛ أي: يستسخن.

Rujukan halaman ini: شرح المصابيح لابن الملك، ج 1، ص 299 (SanadKitab #17791, hlm. urut 330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.