Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Mashabih (Ibnul Malak) · Pengarang: ابن الملك

Baca Juz 1, halaman 328

  1. ٣ - كتاب الطهارة
  2. ١٠ - باب المسح على الخفين

"ثلاثةَ أيام ولياليَهنَّ إلَّا من جَنَابة"، فإنَّه لا يجوز للمغتسل أن يمسحَ على الخُفِّ، بل يجب عليه النزعُ وغَسلُ الرجلين كسائر الأعضاء، ولما كان قوله: (إلَّا من جنابة) مؤذِنًا بإثبات النزع منها استدركه بالأحداث التي لم يُشرع فيها النزع؛ ليعلم اختصاص وجوب النزع بالجَنابة دون غيرها من أسباب الحدث، فقال:

"ولكن مِن غائط"، متعلق بمحذوف؛ أي: ولكن لا ينزعها من غائط.

"وبولٍ، ونومٍ" بل نتوضأ ونمسَح عليهما.

* * *

٣٦١ - عن المُغيرة بن شُعبة ﵁ أنَّه قال: وضَّأْتُ النَّبيَّ ﷺ في غزوةِ تبوك، فمسحَ أعلى الخُفِّ وأسفله.

قال الشيخ الإِمام ﵁: هذا مرسلٌ لا يثبت، ورُوي متصلًا.

"عن المغيرة بن شعبة أنَّه قال: وَضَّأْتُ النبيَّ ﵊ "؛ أي: سكبتُ ماء الوُضوء على يديه.

"في غرْوة تبوك، فمسح أعْلَى الخُفِّ وأسفلَه"، وبهذا قال الشَّافعيّ، ومالك مسح أعلاه واجب، ومسح أسفله سُنة.

"وقال الشيخ الإمام ﵀: هذا مرسَل لا يثبُت"؛ أي: لم يثبت إسناده إلى المغيرة، وإنما رُوي مرسَلًا عن مولاه وزاد كاتب المغيرة، وهو تابعي رواه عنه ﵊ وترك ذكر المغيرة.

" وروي متصلًا".

* * *

Rujukan halaman ini: شرح المصابيح لابن الملك، ج 1، ص 328 (SanadKitab #17791, hlm. urut 359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.