Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Mashabih (Ibnul Malak) · Pengarang: ابن الملك

Baca Juz 1, halaman 335

  1. ٣ - كتاب الطهارة
  2. ١٢ - باب الغسل المسنون

"ثم يمسحَ عليها"؛ أي: على الخِرْقة بالماء.

"وبغسلَ سائر جسده"، وهذا يدل على الجمع بين التيمُّم وغسل سائر البدَن بالماء دون الاكتفاء بأحدهما، كما هو مذهب الشَّافعيّ رحمه الله تعالى.

* * *

١٢ - باب الغُسْل المَسْنون

(باب الغسل المسنون)

مِنَ الصِّحَاحِ:

٣٧١ - عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا جاءَ أحدكُم الجُمعَة فَلْيَغْتَسِل".

"من الصحاح":

" عن ابن عمر ﵄ أنَّه قال: قال رسول الله ﷺ: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسِل" هذا أمر سُنة لا وجوب، والحديث يدل على أنَّ غسلَ يوم الجمعة للصلاة فلا يصح قبلَ الصبح.

* * *

٣٧٢ - وقال: "غُسْلُ يومِ الجمعةِ واجِبٌ؛ على كُلِّ مُحْتَلِمٍ"، رواه أبو سعيد الخُدري ﵁.

"وعن أبي سعيد الخُدرِيّ أنَّه قال: قال رسول الله ﷺ: غسلُ يومِ الجمعة" من باب إضافة المظروف إلى ظرفه، كمَكْرِ الليل.

Rujukan halaman ini: شرح المصابيح لابن الملك، ج 1، ص 335 (SanadKitab #17791, hlm. urut 366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.