Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Mashabih (Ibnul Malak) · Pengarang: ابن الملك

Baca Juz 1, halaman 454

  1. ٤ - كتاب الصلاة
  2. ٧ - باب الستر

أنه من (الاصطياد)، وفي رواية: (أَصْيَد)، وهو الذي في رقبته علةٌ، لا يمكنه الالتفات معها.

"أفأصلِّي في القميص الواحد؟ قال: نعم، وازرره"؛ أي: اجعله مزروراً؛ أي: شد جيبه.

"ولو بشوكة"؛ أي: بقصٍّ، هذا إذا كان القميصُ واسعاً تظهر منه عورته عند الركوع.

* * *

٥٣٣ - وقال: "إنَّ الله لا يقبَلُ صَلاةَ رجُلٍ مُسبلٍ إزارَهُ".

"وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله لا يقبل"؛ أي: لا تقعُ عنده كاملةً.

"صلاة رجلُ مسبلٍ إزاره" حتى وصل إلى الأرض من غاية طوله، يفعل ذلك تكبراً واختيالاً بين يدي الله، فكره الشافعي إطالة الذيل في الصلاة كما في غيرها، وجَوَّز مالك ذلك قال: لأن المصلي قائم في موضع واحد، فلا يكون في طول ذيله تكبر؛ بخلاف الماشي، والنهيُ عن ذلك لئلا يتشبث به عند النهوض فيعثر؛ أو يشتغل بإمساكه وتشميره المانع عن الحضور.

* * *

٥٣٤ - وقال: "لا تُقْبَلُ صَلاةُ حائضٍ إلَاّ بِخِمارٍ".

"عن عائشة ﵂ أنها قالت: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا تُقبلَ صلاةُ حائض": أراد بها: الحرةُ التي بلغت سنَّ الحيض، [وأنها] جارٍ عليها القلم.

Rujukan halaman ini: شرح المصابيح لابن الملك، ج 1، ص 454 (SanadKitab #17791, hlm. urut 483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.