Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Mashabih (Ibnul Malak) · Pengarang: ابن الملك

Baca Juz 2, halaman 27

  1. ٤ - كتاب الصلاة
  2. ١٤ - باب التشهد

ويُروى عنه: نهى أن يعتَمِدَ الرجلُ على يديهِ إذا نهضَ في الصلاةِ.

"وعن ابن عمر ﵁: أنه قال: نهى رسولُ الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن يجلسَ الرجلُ في الصلاة وهو معتمدٌ على يدَيه"؛ أي: متكئًا عليهما؛ يعني: نهى أن يضعَهما المصلِّي على الأرض إذا جلس للتشهد، بل يضعهما على رُكبتَيه.

"ويُروى: نهى أن يعتمدَ الرجلُ على يدَيه إذا نهض"؛ أي: قامَ "في الصلاة"، بل ينهض على صدور قدميه من غير اعتماد على الأرض، وبه قال أبو حنيفة.

٦٥٠ - قال عبد الله بن مسعود ﵁: كان النبيُّ ﷺ في الركعتين الأُوليينِ كأنه على الرَّضْفِ حتى يقومَ.

"قال عبد الله بن مسعود: كان النبي ﵊ في الركعتين الأوليين"؛ أي: فيما بعدهما، وهو التشهُّد الأول من صلاة ذات أربع أو ثلاث.

"كأنه على الرَّضْف" جمع: رَضْفَة، وهي الحجارة المحمَّاة على النار.

"حتى يقوم"، قيل: كأنه أراد تخفيفَ التشهد الأول وسرعةَ القيام منه إلى الركعة الثالثة.

Rujukan halaman ini: شرح المصابيح لابن الملك، ج 2، ص 27 (SanadKitab #17791, hlm. urut 568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.