Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Mashabih (Ibnul Malak) · Pengarang: ابن الملك

Baca Juz 2, halaman 72

  1. ٤ - كتاب الصلاة
  2. ١٩ - باب سجود السهو

ليتمكَّن من الجلوس، أو لوضع الوجه أو الرأس على الركبتين فغير مكروه، وإن كان للعب فمكروه.

"وفي القوم أبو بكر وعمر ﵄ فهاباه"؛ أي: خافاه.

"أن يكلِّماه"؛ أي: الرسول ﵊ في نقصان صلاته.

"وفي القوم رجل وفي يده طول"، يعني: يده كانت أطول من أيد القوم.

"يقال له: ذو اليدين": لطول يده، وأسمه خِرْبَاق، من بني سليم، حجازي.

"قال"؛ أي: الرجل: "يا رسول الله" ﷺ "أَقُصِرَت الصلاة أم نَسِيْتَ؟ قال ﵊ كلَّ ذلك"؛ أي: كل من القَصْر والنسيان "لم يكن"، وهذا دليل على أنَّ مَنْ ظنَّ أنه فعل شيئاً، فقال: فعلْتُ، أو قال: ما فعلْتُ، وفي ظنه أنه لم يفعل، ثم تبين خلاف ما ظنَّ= لم يأثم؛ لأنه ﷺ قال: (كل ذلك لم يكن) وقد كان السَّهو.

"فقال"؛ أي: الرجل: "قد كان بعض ذلك"؛ يعني: قَصَرْتَ الصلاة، ولكن لا ندري قصرتها سهواً، أو أمر الله تعالى بقصرها.

"فأقبل" ﵊ "على الناس فقال: أصدق ذو اليدين قالوا: نعم، فتقدَّم فصلَّى ما ترك".

تكلموا فيه قال بعضهم: كانت هذه الواقعة قبل تحريم الكلام في الصلاة.

وقال بعضهم: كانت بعده ولكن سبب تكلم ذي اليدين لظنه أنه ﵊ قصر الصلاة بأمر الله تعالى، فكانت بمنزلة السهو، وسبب تكلم النبي ﷺ أنه ظنَّ أن ذا اليدين غير صادق، فظن أنه أتمَّ الصلاة وخرج منها.

وجواب القوم له ﷺ بقولهم: (نعم) لأنهم لم يعلموا أيضاً أنه ﵊ في الصلاة يقيناً، وهذا التأويل أصح.

Rujukan halaman ini: شرح المصابيح لابن الملك، ج 2، ص 72 (SanadKitab #17791, hlm. urut 613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.