Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Mashabih (Ibnul Malak) · Pengarang: ابن الملك

Baca Juz 2, halaman 95

  1. ٤ - كتاب الصلاة
  2. ٢٢ - باب الجماعة وفضلها

"ولا هو يدافعه الأخبثان"؛ أي: لا صلاة كاملةً حالة مدافعة الأخبثين، وهما البول والغائط.

٧٦٠ - وقال ﷺ: "إذا أُقيمتْ الصَّلاةُ فلا صَلاةَ إلَاّ المَكْتُوبَة".

"وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة"؛ أي: نادى المؤذِّن بالإقامة، وفيه إقامة المسبب مقام السبب.

"فلا صلاة إلا المكتوبة"؛ أي: المفروضة؛ أي: لا يجوز الاشتغال بالسنة بل يجب موافقة الإمام في الفريضة، وإليه ذهب الشافعي.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: سنة الفجر مخصوصة عن هذا بقوله ﵊: "صلُّوهما وإن طردتكم الخيل"، فقلنا: نصلِّي سنة الفجر إذا لم يُخْشَ من فوات الركعة الثانية، ونتركها حين يُخْشى عملاً بالدليلين.

٧٦١ - وعن ابن عمر أنه قال: قال ﷺ: "إذا اسْتَأْذَنَتْ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ إلى المَسْجِدِ فَلا يَمْنَعْها".

"وعن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا استأذَنَتْ امرأة أحدكم"؛ أي: زوجته.

"إلى المسجد فلا يمنعنها"، هذا يدلُّ على جواز خروجهنَّ إلى المسجد للصلاة، ولكن في زماننا مكروه للفتنة.

Rujukan halaman ini: شرح المصابيح لابن الملك، ج 2، ص 95 (SanadKitab #17791, hlm. urut 636)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.