"ورواه ابن عمر وأنس ومعاذ"، وإليه ذهب الشافعي.
* * *
٩٤٨ - قال ابن عمر ﵃: كانَ النبيُّ ﷺ يُصلِّي في السَّفَر على راحلتِه حيثُ توجَّهَتْ بهِ، يومئُ إيماءَ صلاةِ الليلِ إلا الفرائضَ، ويُؤتِرُ على راحلتِه.
"وقال ابن عمر ﵁: كان رسولُ الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصلِّي في السفر على راحلته"؛ أي: على ظهر دابته.
"حيث توجَّهت به، يومئ إيماءً" بالركوع والسجود.
"صلاةَ اللَّيل": مفعول (يصلّي).
"إلا الفرائضَ"؛ فإنه لا يجوز أداؤها على الدابة بالإيماء إلا لعذر.
"ويوتِرُ على راحلته"، يدل على عدم وجوب الوتر، وعند أبي حنيفة لا يجوزُ أداء الوتر إلا مستقبلَ القِبلة؛ لاْنه واجبٌ عنده.
* * *
مِنَ الحِسَان:
٩٤٩ - قالت عائشة ﵂: كلُّ ذلكَ قد فعلَ رسولُ الله ﷺ، قَصَرَ الصلاةَ وأتمَّ.
"من الحسان":
" قالت عائشة ﵂: كلَّ ذلك"، إشارة إلى ما ذكرتْ بعده من العصر والإتمام، نُصب على أنه مفعول.
"قد فعلَ رسولُ الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قَصَرَ الصلاةَ" في الرباعية في السَّفَر.