بأن إظهار السرور في العيدين من شعائر الدين.
وفي الحديث: دليل على أن ضَرْب الدف جائز إذا لم يكن فيه جلاجل في بعض الأحيان، وأنَّ إنشاد الأشعار التي ليست بهجو ولا سب جائزٌ.
* * *
١٠٠٧ - وقال أنس ﵁: إنَّ النبيَّ ﷺ كانَ لا يغدو يومَ الفِطْرِ حتى يأكلَ تَمَرَاتٍ، ويأكلُهنَّ وِتراً.
"وقال أنس: أن النبي ﵊ كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تَمَراتٍ، ويأكلهن وتراً"، ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً، وإنما أسرعَ ﵊ بإفطار يومِ الفِطْر إظهاراً للمخالفة بين هذا اليوم واليومِ الذي قبلَه؛ لتكونَ مخالفةُ الفعل مُشْعِرة لمخالفة الحكم؛ بخلاف الأضحى.
* * *
١٠٠٨ - وقال جابر: كانَ النبيُّ ﷺ إذا كانَ يومُ عيدٍ خالفَ الطريقَ.
"وقال جابر: كان النبي ﵊ إذا كان يومُ عيدٍ خالفَ الطريقَ"؛ أي: يذهب في طريق ويعودُ في آخر ليتبرَّك به أهلُهما، أو ليستفيدَ فيهما، أو ليتصدَّق على فقرائهما، أو ليزور قبورَ أقاربه فيهما، أو ليشهدَ له طريقان، أو ليزداد المنافقون غيظاً إلى غيظهم، أو لئلا يكثر الازدحام.
قيل: يقصد أطولَ الطريقين ذهاباً ليكثر خطاه فيزداد ثواباً، وأقصرهما إياباً ليبلغَ مثواه.
* * *
١٠٠٩ - وقال البَرَاءُ - رضى الله عنه -: خَطَبنا رسول الله ﷺ يومَ النحرِ فقالَ: "إنَّ أولَ