Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Mashabih (Ibnul Malak) · Pengarang: ابن الملك

Baca Juz 2, halaman 254

  1. ٤ - كتاب الصلاة
  2. ٤٦ - باب صلاة العيد

١٠١١ - وقال: "مَنْ ذَبَحَ قبلَ الصلاةِ فإنما يَذبحُ لنفسِه، ومَنْ ذبحَ بعدَ الصلاةِ فقد تَمَّ نُسُكُهُ، وأصابَ سُنةَ المسلمينَ".

"وعن البَرَاء أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: مَن ذبحَ قبلَ الصلاة فإنما يذبحُ لنفسِه": لا عن الأضحية.

"ومن ذبحَ بعد الصلاة فقد تم نسُكُه وأصاب سُنةَ المسلمين".

* * *

١٠١٢ - وقال ابن عمر - رضى الله عنه -: كانَ رسول الله ﷺ يذبحُ وينحرُ بالمُصلَّى.

"وقال ابن عمر: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يَذْبَح"؛ أي: البقر والغنم، "وينحَر"؛ أي: الإبل "بالمصلى"؛ لإظهار شِعار الأضحية ليقتديَ مَن يراه.

والجمهور: على أنه لا يجوز ذَبحُها قبل طلوع الفجر من يوم النحر، ورخَّصَ بعضهم ذلك لأهل القرى.

* * *

مِنَ الحِسَان:

١٠١٣ - قال أنس ﵁: قَدِمَ النبيُّ ﷺ المدينةَ ولهم يومانِ يلعبونَ فيهما، فقال: "ما هذانِ اليومانِ؟ "، قالوا: كنا نلْعبُ فيهما في الجاهليةِ، فقال النبيُّ ﷺ: "قد أَبْدَلَكُم الله بهما خيراً منهما: يومَ الأَضحى، ويومَ الفِطْرِ".

"من الحسان":

" قال أنس ﵁: قَدِمَ النبيُّ ﵊ المدينةَ ولهم"؛ أي: لقوم المدينة "يومان يلعبون فيهما"؛ أحدُهما يوم النَّيْرُوز، والآخر يوم المَهْرَجان.

Rujukan halaman ini: شرح المصابيح لابن الملك، ج 2، ص 254 (SanadKitab #17791, hlm. urut 795)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.