Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Mashabih (Ibnul Malak) · Pengarang: ابن الملك

Baca Juz 2, halaman 413

  1. ٦ - كتاب الزكاة
  2. ٢ - باب ما يجب فيه الزكاة

شُعيب، وابن الصباح ضعيف في هذا الباب.

٢ - باب ما يجب فيه الزكاةُ

(باب ما تجب فيه الزكاة)

مِنَ الصِّحَاحِ:

١٢٦٠ - قال رسول الله ﷺ: "ليسَ فيما دونَ خمسةِ أوسُقٍ من التمرِ صدَقة، وليسَ فيما دونَ خمسِ أَوَاقٍ من الوَرِق صدَقة، وليسَ فيما دونَ خمسٍ ذَوْدٍ من الإبلِ صدقةٌ".

"من الصحاح":

" عن أبي سعيد الخُدري أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أَوْسُقٍ": جمع وسق، وهو: ستون صاعاً بصاع النبي ﷺ، وهو أربعة أمداد، كل مُا رطل وثُلُث بالبغدادي عند أبي يوسف والشافعي، والرطل مئة وثلاثون درهماً، وعند أبي حنيفة: كل مد رطلان.

"من التمر صدقة": وفيه حجة لأبي يوسف ومحمد في عدم وجوب العشر حتى يبلغ خمسة أوسق، وأوَّله أبو حنيفة بأن المراد منه: زكاة التجارة؛ لأن الناس كانوا يتبايعون بالأوساق، وقيمة الوسق أربعون درهماً.

"وليس فيما دون خمسة أواق": جمع أوقية، وهي في الشرع: أربعون درهما، وهي أوقية الحجاز وأهل مكة.

"من الوَرِق" بكسر الراء: الفضة مضروبة كانت أو غيرها.

Rujukan halaman ini: شرح المصابيح لابن الملك، ج 2، ص 413 (SanadKitab #17791, hlm. urut 952)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.