Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Mashabih (Ibnul Malak) · Pengarang: ابن الملك

Baca Juz 2, halaman 427

  1. ٦ - كتاب الزكاة
  2. ٢ - باب ما يجب فيه الزكاة

يُجعَل فيه العسلُ والسمنُ وغير ذلك.

وهذا يدل على أن في العسل العُشْر، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي في القديم وأحمد، وفي الجديد: لا عشرَ فيه، وعليه مالك.

١٢٧٥ - وقال النبيُّ ﷺ: "يا مَعشرَ النِّساء!، تصدَّقْنَ ولو من حُلِيكُن، فإنكنَّ أكثرُ أهلِ جهنَّمَ يومَ القيامةِ".

"عن زينب ﵂ امرأة عبد الله بن مسعود أنها قالت: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: يا معشر النساء! تصدقن"؛ أي: أخرجن زكاة أموالكن.

"ولو من حُليِّكن": يدل على وجوب الزكاة في الحلي وإن كان مباحاً، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه، وفي قوله الآخر ومالك وأحمد: لا زكاةَ في العلي المباح.

"فإنكن أكثر أهل جهنم يوم القيامة".

١٢٧٦ - عن عمرو بن شُعَيب، عن أبيه، عن جدِّه: أنَّ امرأَتينِ أتتا رسولَ الله ﷺ وفي أَيديهما سِوارانِ من ذَهب، فقال لهما: "أتحِبَّانِ أنْ يُسَوِّركما الله تعالى بِسِوَارَينِ من نار؟ "، قالتا: لا، قال: "فأدِّيا زكاتَه"، ضعيف.

"عن عمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جده: أن امرأتين أتتا رسولَ الله صلى الله تعالى عليه وسلم وفي أيديهما سواران من ذهب، فقال لهما: أتحبان أن يُسوّركما الله بسوارين من نار؟ قالتا: لا، قال: فأدّيا زكاته": الضمير فيه

Rujukan halaman ini: شرح المصابيح لابن الملك، ج 2، ص 427 (SanadKitab #17791, hlm. urut 966)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.