Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Mashabih (Ibnul Malak) · Pengarang: ابن الملك

Baca Juz 2, halaman 435

  1. ٦ - كتاب الزكاة
  2. ٤ - باب من لا يحل له الصدقة

الصدقة، قال: هو عليها"؛ أي: اللحم على بريرة "صدقة، ولنا هدية": فيحمل التصدق به على من حرم عليه بطريق الهدية، وهذه المسألة الثالثة.

١٢٨٩ - وقالت عائشة ﵂: كانَ رسولُ الله ﷺ يَقبلُ الهديَّةَ، ويثيبُ علَيها.

"وقالت عائشة ﵂: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقبل الهديةَ، ويثيبُ عليها": من (أثاب): إذا أعطى الثواب؛ أي: يعطي عوضها.

١٢٩٠ - وقال النبيُّ ﷺ: "لَو دُعيتُ إِلى كُراعٍ لأَجَبْتُ، ولو أُهدِيَ إلي ذِراعٌ لَقَبلتُ".

"وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لو دعيت إلى كُراعٍ": وهو مسترق الساق؛ يعني: لو دعاني أحد إلى ضيافة كراع غنم.

"لأجبت"؛ أي: الداعي، وهذا حثٌّ على التواضع وإجابة الدعوة.

قال القاضي: من حمله على (كراع الغنم)، وهو موضع بين مكة والمدينة، فقد غلط.

"ولو أُهدِي إليَّ ذراع"؛ يعني: لو أرسل أحدٌ إلي ذراعاً على رسم الهدية، وهو ذراع الغنم، أو ذراع الكرباس.

Rujukan halaman ini: شرح المصابيح لابن الملك، ج 2، ص 435 (SanadKitab #17791, hlm. urut 974)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.