Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Mashabih (Ibnul Malak) · Pengarang: ابن الملك

Baca Juz 2, halaman 440

  1. ٦ - كتاب الزكاة
  2. ٥ - باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له

"من الصحاح":

" عن قَبيصةَ بن مُخارق أنه قال: تحمَّلت حَمالة": وهي - بفتح الحاء وتخفيف الميم، ما يتحمَّله عن غيره من دِية أو غرامة؛ لدفع وقوع حرب بسفك الدماء بين فريقين.

"فأتيت رسول الله ﷺ أسأله فيها"؛ بمعنى: لأجلها.

"فقال: أقم"؛ أي: اثبت.

"حتى تأتينا الصدقة، فنأمر لك بها، ثم قال: يا قبيصة! إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجلٌ": بالرفع خبر مبتدأ محذوف، وبالجر بدل من (ثلاثة).

"تحمَّل حمالة فحلَت له المسألة": بشرط أن يترك الإلحاح والتغليظ في الخطاب.

"حتى يصيبها"؛ أي: يجد الحمالة.

" [ثم] يمسك"؛ أي: عن المسألة؛ يعني: إذا أخذ من الصدقات ما يؤدي ذلك الدين لا يجوز أخذ شيء آخر منها.

"ورجل أصابته جائحة": وهي الآفة المهلكة للثمار والأموال.

"اجتاحت ماله"؛ أي: استأصلته وأهلكته.

"فحلت له المسألة حتى يصيب قِواماً من العيش"، أي: بها يقوم به بعيشته من قُوب ولباس.

"أو قال: سداداً من عيش": شك من الراوي.

(السِّداد) بكسر السين: بها يُسَدُّ به الفقر؛ أي: يدفعه ويكفي الحاجة.

"ورجل أصابته فاقة"؛ أي: فقر.

Rujukan halaman ini: شرح المصابيح لابن الملك، ج 2، ص 440 (SanadKitab #17791, hlm. urut 979)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.