Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Masyhur) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 3, halaman 470

  1. [التقليد والاتباع]
  2. فصل [مناظرة بين مقلد وصاحب حجة]

وقال: مِن قلة فقه الرجل أن يقلد دينه الرجال (١).

وقال بشر بن الوليد: قال أبو يوسف: لا يحلُّ لأحدٍ أن يقولَ مقالتنا حتى يعلم من أين قلنا (٢).

وقد صرَّح مالك بأن من ترك قول عمر بن الخطاب لقول إبراهيم النَّخَعي أنه يُستتاب، فكيف من (٣) ترك قول اللَّه ورسوله لقول مَنْ هو دون إبراهيم أو مثله (٤)؟

وقال جعفر الفريابي: حدثني أحمد بن إبراهيم الدَّورقيُّ: حدثني الهيثم بن جميل، قال: قلت لمالك بن أنس: يا أبا عبد اللَّه إن عندنا قومًا وضعوا كتبًا يقول أحدهم: ثنا فُلان، عن فلان، عن عمر بن الخطاب ﵁ بكذا وكذا، و [حدثنا] فلان عن إبراهيم بكذا، ونأخذ (٥) يقول إبراهيم. قال مالك: وصح عندهم قول عمر؟ قلت: إنما هي رواية كما صح عندهم قول إبراهيم، فقال: هؤلاء يُستتابون (٦)، واللَّه ﷾ أعلم.

فصل [مناظرة بين مقلِّد وصاحب حُجَّة]

في عقد مجلس مناظرة بين مقلد (٧) وصاحب حجة منقاد للحق حيث كان.

قال المقلد: نحن معاشر المقلدين ممتثلون قول اللَّه تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٤٣] فأمر اللَّه سبحانه من لا علم له أن يسأل من هو أعلم منه، وهذا نص قولنا؛ وقد أرشد النبي ﷺ من لا يعلم إلى سؤال من يعلم، فقال في حديث صاحب الشَّجَّة: "ألا سألوا [إذ] (٨) لم يعلموا، إنما شفاءُ

Rujukan halaman ini: إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ج 3، ص 470 (SanadKitab #17798, hlm. urut 1264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.