Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Masyhur) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 3, halaman 495

  1. [التقليد والاتباع]
  2. [طرف من تخبط المقلدين في الأخذ ببعض السنة وترك بعضها الآخر]

خالفوا هذا الخبر نفسه (١) وقالوا: لا يحل ما مات في البحر من السمك، ولا يحل شيء مما فيه أصلًا غير السمك.

واحتجَّ أهلُ الرأي على نجاسة الكلب وولوغه يقول النبي ﷺ:- "إذا وَلَغَ الكلبُ في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات" (٢) ثم قالوا: لا يجب غَسْله سبعًا، بل يغسل مرة، ومنهم من قال ثلاثًا (٣).

واحتجوا على تفريقهم في النجاسة المغلظة بين قدر الدرهم وغيره بحديث لا يصح من طريق غطَيف عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة يرفعه: "تُعَاد الصلاة من قدر الدرهم" (٤). . . . .

Rujukan halaman ini: إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ج 3، ص 495 (SanadKitab #17798, hlm. urut 1289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.