واحتجوا بقوله ﷺ: "جَرْحُ العَجْمَاء جُبَار" (١) في إسقاط الضمان بجناية المواشي، ثم خالفوه فيما دل عليه وأريد به، فقالوا: مَنْ ركب دابة أو قادها أو ساقها فهو ضامن لمن (٢) عَضَّتْ بفمها, ولا ضمان عليه فيما أتلفت برجلها.
واحتجوا على تأخير القَوَد إلى حين البرء بالحديث المشهور: "أن رجلًا طعن آخر في ركبته بقَرْنِ، فطلب القَوَد، فقال له رسول اللَّه ﷺ حتى يبرأ، فأبى، فأقاده قبل أن يبرأ" الحديث (٣)، وخالفوه في القصاص من الطعنة فقالوا: لا يقتص منها.
واحتجوا على إسقاط الحدِّ عن الزاني بأمة ابنه أو أم ولده بقوله ﷺ: "أنت ومالُكَ لأبيك" (٤) وخالفوه فيما دل عليه فقالوا: ليس للأب من مال ابنه شيء ألبتة، ولم يبيحوا له من مال ابنه عُودَ أراكٍ فما فوقه، وأوجبوا حبسه في دَيْنه وضمان ما أتلفه عليه.
Rujukan halaman ini:إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ج 3، ص 501 (SanadKitab #17798, hlm. urut 1295)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.