لا وارثَ له يُعطى ماله الكُبْر (١) من قبيلته.واحتجوا في منع القاتل ميراث المقتول بخبر عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جده: "لا يَرثْ قاتلٌ، ولا يُقْتل مؤمنٌ بكافر" (٢) فقالوا بأول الحديث دون آخره (٣).