"لا تُوطأ حاملٌ حتى تَضعْ، ولا حائلٌ (١) حتى تُستبرأ (٢) بحيضة" (٣) ثم خالفوا صريحه فقالوا: إن أعتقها وزوَّجها وقد وطئها البارحة حل للزوج أن يطأها الليلة (٤).
واحتجوا في ثبوت الحضانة للخالة بخبر بنت حمزة وأن رسول اللَّه ﷺ: "قضى بها لخالتِهَا" (٥) [ثم خالفوه] (٦) فقالوا: لو تزوجت الخالة بغير محرم للبنت كابن عمها سقطت حضانتُها (٧).
واحتجوا على المَنْع من التفريق بين الأَخوين بحديث علي في نهيه عن التفريق بينهما (٨)،. . . .
Rujukan halaman ini:إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ج 3، ص 511 (SanadKitab #17798, hlm. urut 1305)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.