واحتجوا على أنه لا قصاص بين العبد وسيده بقوله ﷺ: "مَنْ لَطمَ عبده فهو حرٌّ" (١) ثم خالفوه فقالوا: لا يعتق بذلك، واحتجوا أيضًا بالحديث الذي فيه: "مَنْ مثّل بعبده عتق عليه" (٢) فقالوا: لم يُوجب عليه القَوَد، ثم قالوا: لا يعتق عليه.
واحتجوا بحديث عمرو بن شُعيب [عن أبيه عن جده] (٣): "في العينِ نصفُ الدِّية" (٤) ثم خالفوه في عدة مواضع: منها قوله: "وفي العين القائمة السادة لموضعها ثُلثُ الدِّية" (٥)، ومنها قوله: "في السنِّ السوداء ثلث الدية" (٥).
واحتجوا على جواز تفضيل بعض الأولاد على بعض بحديث النُّعمان بن بَشير وفيه: "أشهِدْ على هذا غيري" (٦) ثم خالفوه صريحًا (٧) فإن في الحديث نفسه: "إن هذا لا يصلُح" (٨) وفي لفظ: "إني لا أشهدُ على جَوْر" (٨) فقالوا: بل
Rujukan halaman ini:إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ج 3، ص 513 (SanadKitab #17798, hlm. urut 1307)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.