Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Masyhur) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 3, halaman 515

  1. [التقليد والاتباع]
  2. [طرف من تخبط المقلدين في الأخذ ببعض السنة وترك بعضها الآخر]

بخفيه لم يطهرهما التراب (١).

واحتجوا على جواز المسح على الجبيرة بحديث صاحب الشّجّة (٢)، ثم خالفوه صريحًا فقالوا: لا يجمع بين الماء والتراب، بل إما أن يقتصر على غسْل الصحيح إن كان أكثر، ولا يتيمم، وإما أن يقتصر على التيمم إن كان الجريح أكثر، ولا يغسل الصحيح.

واحتجوا على جواز تولية أُمراء أو حُكَّام أو متولين مرتبين (٣) واحدًا بعد واحد بقول النبي ﷺ: "أميرُكُم زيد، فإن قُتلَ زيدٌ فجعفر، فإن قتل فعبد اللَّه بن رواحة" (٤) ثم خالفوا الحديث نفسه فقالوا: لا يصح تعليق الولاية بالشرط، ونحن نشهد باللَّه أن هذه الولاية من أصح ولاية على وجه الأرض، وأنها أصح من كل ولاياتهم من أولها إلى آخرها.

واحتجوا على تضمين المُتْلِفِ ما أتلفه ويملك هو ما أتلفه بحديث القصعة التي كسرتها إحدى أمهات المؤمنين، فردّ النبي ﷺ على صاحبة القصعة نظيرتها (٥)، ثم خالفوه جهارًا فقالوا: إنما يضمن بالدراهم والدنانير ولا يضمن بالمثل.

واحتجوا على ذلك أيضًا بخبر الشاة التي ذُبحت بغير إذن صاحبها، وأن النبي ﷺ لم يَرُدَّها على صاحبها (٦)، ثم خالفوه صريحًا، فإن النبي ﷺ لم يملِّكها الذابح، بل أمر بإطعامها الأسارى.

واحتجوا في سقوط القطع بسرقة الفواكه وما يُسْرع إليه الفساد بخبر: "لا قَطْعَ في ثَمَرٍ ولا كَثَر" (٧) ثم خالفوا الحديث نفسه في عدة مواضع: أحدها: أن

Rujukan halaman ini: إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ج 3، ص 515 (SanadKitab #17798, hlm. urut 1309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.