فهو ثابت، ولا يترك لرسول اللَّه ﷺ حديث أبدًا، إلا حديث وُجِد عن رسول اللَّه ﷺ آخر يخالفه (١). وقال في كتاب: "اختلافه مع مالك": ما كان الكتاب والسنة موجودين فالعذُر على من سمعهما مقطوعٌ إلا بإتيانهما (٢).
[وقال] (٣) الشافعي: قال لي قائل: دُلَني على أن عمر عمل شيئًا ثم صار إلى غيره لخبر (٤) نبوي، قلت له: حدثنا سُفيان، عن الزُّهريِّ، عن ابن المسيب أن عمر كان يقول: الدية للعاقلة، ولا تَرثُ المرأة من دية زوجها، حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن رسول اللَّه ﷺ كتب إليه أن يُورِّث امرأة الضِّبابي من ديته فرجع إليه عمر (٥)، وأخبرنا ابن عُيينة، عن عمرو وابن طاوس (٦) [عن طاوس] أن عمر قال: أذكِّرُ اللَّه امرأً سمع من النبي ﷺ في الجنين شيئًا، فقام حَمَل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين جاريتين لي، فضربت إحداهُما الأخرى بمسطح (٧)، فألقت جنينًا ميِّتًا، فقضى فيه رسول اللَّه ﷺ بغُرَّة (٨)، فقال عمر: لو لم نسمع فيه هذا لقضينا فيه بغير هذا، أو قال: إن كِدنا لنقضي فيه برأينا (٩). فترك اجتهاده ﷺ للنّص.
Rujukan halaman ini:إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ج 4، ص 42 (SanadKitab #17798, hlm. urut 1410)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.