Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Masyhur) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 4, halaman 44

  1. [التقليد والاتباع]
  2. [يصار إلى الاجتهاد وإلى القياس عند الضرورة]

وكان زيد بن ثابت لا يرى للحائض أن تنفَر حتى تطوف طواف الوداع، وتَناظَر في ذلك هو وعبد اللَّه بن عباس، فقال له ابن عباس: إمّالًا (١) فسَلْ فلانةً الأنصارية، هل أمرها بذلك رسول اللَّه ﷺ، فرجع زيد يضحك ويقول: ما أراك إلا قد صدقتَ ذكره البخاري في "صحيحه" بنحوه (٢).

وقال ابن عمر: كنا نُخابِر (٣) ولا نرى بذلك بأسًا، حتى زعم رافعٌ أن رسول اللَّه ﷺ نهى عنها، فتركناها من أجل ذلك (٤).

وقال عمرو بن دينار، عن سالم بن عبد اللَّه: إنَّ عمر بن الخطاب نهى عن الطِّيب قبل زيارة البيت وبعد الجمرة، فقالت عائشة: طَيَّبت رسول اللَّه ﷺ بيدي لإحرامه قبل أن يحرم، ولحِلِّه قبل أن يطوف بالبيت، وسنَّةُ رسول اللَّه ﷺ أحق (٥).

Rujukan halaman ini: إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ج 4، ص 44 (SanadKitab #17798, hlm. urut 1412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.