الوجه الخامس والعشرون: أنكم قلتم: لا يكون المهرُ أقل من عشرة دراهم (١)، وذلك زيادة على [ما في] (٢) القرآن؛ فإنَّ اللَّه سبحانه أباح [اسْتحِلال] (٢) البُضْع بكل ما يُسمَّى مالًا، وذلك يتناولُ القليل والكثير (٣)، فزدتم على القرآن بقياسٍ في غايةِ الضَّعْف، وبخبرٍ في غاية البطلان؛ فإن جاز نسخ القرآن بذلك فلِمَ لا يجوز نسخه بالسنة الصحيحة الصريحة؟ وإن كان هذا ليس بنسخ لم يكن الآخر نسخًا.
الوجه السادس والعشرون: أنَّكم أوجبتم الطهارة للطواف بقوله: "الطَّوافُ بالبيت صلاةٌ" (٤)، وذلك زيادة على القرآن؛ فإن اللَّه إنما أمر بالطواف ولم يأمر
Rujukan halaman ini:إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ج 4، ص 111 (SanadKitab #17798, hlm. urut 1479)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.