Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Masyhur) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 4, halaman 162

  1. [أمثلة لمن أبطل السنن بظاهر من القرآن]
  2. [الوفاء بالشروط في النكاح وفي البيع]

عليها ضَمَّ إلى جريمة الوطء جريمة العقد الذي حرَّمه اللَّه، فانتهك حرمة شرعه بالعقد، وحُرمةَ أُمّه بالوطء، ثم يقال: الأصول تقتضي سقوط الحد عنه، وكذلك حكم النبيّ ﷺ برجم اليهوديين (١) هو من أعظم الأصول، فكيف رُدَّ هذا الأصل العظيم بالرأي الفاسد ويقال: إنه مقتضى الأصول (٢)؟.

فإن قيل: إنما حكم رسول اللَّه ﷺ بالرجم بما في التوراة إلزامًا لهما بما اعتقدا صحته.

قيل: هب أن الأمر كذلك، أفحكمٌ بحق يجب اتباعه وموافقته وتحرم مخالفته أم بغير ذلك؟ فاختاروا أحد الجوابين ثم اذهبوا إلى ما شئتم.

[الوفاء بالشروط في النكاح وفي البيع]

المثال الرابع والثلاثون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في وجوب الوفاء بالشروط (٣) في النكاح، [و] (٤) أنها أحقُّ الشروط بالوفاء على الإطلاق (٥)، بأنها خلاف الأصول، والأخذ بحديث النهي عن بيع وشرط (٦) الذي لا يُعلم له إسناد يصح، مع مخالفته للسنة الصحيحة والقياس ولانعقاد الإجماع على خلافه، ودعوى أنه موافق للأصول؛ أما مخالفته للسنة الصحيحة فإن جابرًا باع بعيره وشرط ركوبه إلى المدينة (٧)، والنبيّ ﷺ قال: "مَنْ باع عبدًا وله مال فمالُه للبائع

Rujukan halaman ini: إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ج 4، ص 162 (SanadKitab #17798, hlm. urut 1530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.