Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Masyhur) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 230

  1. مقدمة المحقق
  2. الجهود المبذولة في كتابنا هذا
  3. أثر الكتاب في مؤلفات ودراسات من بعده

أكثر المرداوي في "الإنصاف" من النقل من كتابنا "إعلام الموقعين" وهذا البيان:

١ - قال في "الإنصاف" (٥/ ٤٢٠) في مسألة (مقاسمة الدَّيْن في الذمة):

"تنبيه: مراده بقوله "في الذمة" الجنس. فمحل الخلاف: إذا كان في ذمتين فأكثر، قاله الأصحاب. أما إذا كان في ذمة واحدة: فلا تصح المقاسمة فيها، قولًا واحدًا، قاله في "المغني" و"الشرح" و"الفروع"، وغيرهم.

وقال الشيخ تقي الدين ﵀: يجوز أيضًا، ذكره عنه في "الاختيارات"، وذكره ابن القيم ﵀ رواية في "إعلام الموقعين"".

٢ - وفي "الإنصاف" أيضًا (٨/ ١٦٢ - ١٦٣) تحت (فائدة) في مبحث (نكاح المحلل) ما نصه:

"لو اشترى عبدًا وزوَّجه بمطلقته ثلاثًا، ثم وهبها العبد أو بعضه، ليفسخ نكاحها: لم يصح.

قال الإمام أحمد ﵀: إذا طلقها ثلاثًا وأراد أن يراجعها، فاشترى عبدًا وزوجه بها: فهذا الذي نهى عنه عمر ﵁، يؤدبان جميعًا. وهذا فاسد، ليس بكفء، وهو شبه المحلل.

قال في "الفروع": وتزويجه المطلقة ثلاثًا لعبده بنية هبته، أو بيعه منها، ليفسخ النكاح: كنية الزوج. ومن لا فرقة بيده، ولا أثر لنيته.

وقال ابن عقيل في "الفنون" فيمن طلق زوجته الأمة ثلاثًا، ثم اشتراها لتأسفه على طلاقها: حِلُّها بعيد في مذهبنا، لأنه يقف على زوج وإصابة، ومتى

Rujukan halaman ini: إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ج 1، ص 230 (SanadKitab #17798, hlm. urut 230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.