Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Masyhur) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 5, halaman 557

  1. فصل [القول في جواز الفتوى بالآثار السلفية]
  2. [اعتراض]

الرضوان (١)، ولو كان اتباعهم تقليدًا محضًا كتقليد بعض المفتين لم يستحق من اتبعهم الرضوان إلا أن يكون عاميًا، فأما العلماء المجتهدون فلا يجوز لهم اتباعهم حينئذ (٢).

[اعتراض]

فإن قيل: اتباعهم هو أن يقول ما قالوا بالدليل فهو (٣) سلوك سبيل الاجتهاد؛ لأنهم إنما قالوا بالاجتهاد والدليل عليه قوله: ﴿بِإِحْسَانٍ﴾، ومن قلَّدهم لم يتبعهم بإحسان لأنه لو كان مطلق الاتباع محمودًا لم يفرق بين الاتباع بإحسان أو بغير إحسان، وأيضًا فيجوز أن يراد به اتباعهم في أصول الدين (٤)، وقوله: ﴿بِإِحْسَانٍ﴾ أي بالتزام الفرائض واجتناب المحارم، ويكون المقصود أن السابقين [قد] (٥) وجب لهم الرضوان وإن أساءوا؛ لقوله ﷺ "وما يدريك أن اللَّه قد اطَّلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم" (٦).

وأيضًا فالثناء على من اتَّبعهم (٧) كلهم، وذلك اتباعهم فيما أجمعوا عليه، وأيضًا فالثناء على من اتبعهم لا يقتضي وجوبه، وإنما يدل على جواز تقليدهم،

Rujukan halaman ini: إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ج 5، ص 557 (SanadKitab #17798, hlm. urut 2480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.