Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Masyhur) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 6, halaman 91

  1. فصل [فوائد تتعلق بالفتوى]
  2. [لا يطلق المفتي الجواب إذا كان في المسألة تفصيل]

[لا يطلق المفتي الجواب إذا كان في المسألة تفصيل]

الفائدة الثامنة عشرة (١): ليس للمفتي أن يُطلق الجواب في مسألة فيها تفصيل إلا إذا علم أن السائل إنما سأل عن أحد تلك الأنواع، بل إذا كانت المسألة تحتاج إلى التفصيل [استفصله] (٢)، كما استفصل النبي ﷺ ماعزًا لما أقرَّ بالزنا هل وجد منه مقدماته أو حقيقته؟ فلما أجابه (٣) عن الحقيقة استفصله: هل به جنون فيكون إقراره غير معتبر أم هو عاقل؟ فلما علم عقله استفصله: [بأن أمر باستنكاهه ليعلم هل هو سكران أم صاح؟ فلما علم أنه صاحٍ استفصله] (٢). هل أحصن [أم لا] (٢)؟ فلما علم أنه قد أحصن أقام عليه الحد (٤).

ومن هذا قوله لمِن سألته: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت فقال: "نعم إذا رأت الماء" (٥)، فتضمن هذا الجواب الاستفصال بأنها يجب عليها الغسل في حال، ولا يجب عليها في حال.

ومن ذلك أن أبا النَّعمان بن بشير سأل رسول اللَّه ﷺ أن يَشْهد على غلام نَحَله ابنَه فاستفصله، وقال: أكُلَّ ولدك نحلته (٦) كذلك؟ فقال: لا، فأبى أن يشهد (٧)، وتحت هذا الاستفصال (٨) أنَّ ولدك إن كانوا اشتركوا في النَّحل صح ذلك وإلا لم يصح (٩).

ومن ذلك أَن ابنَ أم مكتوم استفتاه هل يجد له رخصة أن يصلي في بيته (١٠)؟ فقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: "فأجب" (١١) فاستفصله بين أن يسمع النداء أو لا يسمعه.

Rujukan halaman ini: إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ج 6، ص 91 (SanadKitab #17798, hlm. urut 2595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.