[فتيا الحاكم وحكمها]
الفائدة السابعة والثلاثون: فتيا الحاكم ليست حكمًا منه، ولو (١) حكم غيره بخلاف ما أفتى به لم يكن نقضًا لحكمه، ولا هي كالحكم، ولهذا يجوز أن يفتي للحاضر والغائب، ومن يجوز حكمه [له] ومن لا يجوز (٢)، ولهذا لم يكن في حديث هند (٣) [دليل] (٤) على الحكم على الغائب لأنه ﷺ إنما أفتاها فتوى مجردة، ولم يكن ذلك حكمًا على الغائب، فإنه لم يكن غائبًا عن البلد، وكانت مراسلته وإحضاره ممكنة، ولا طلب البينة على صحة دعواها، وهذا ظاهر بحمد اللَّه [تعالى] (٥).
[هل يجيب المفتي عما لم يقع]
الفائدة الثامنة والثلاثون (٦): إذا سأل المستفتي عن مسألة لم تقع فهل تُستحب إجابته أو تكره أو يخير (٧)؟ فيه ثلاثة أقوال، وقد حُكي عن كثير من السلف أنه [كان] (٨) لا يتكلم فيما [لم] (٩) يقع، وكان بعض السلف إذا مسألة الرجل عن مسألة قال: هل كان ذلك؟ فإن قال: نعم، تكلَّف له الجواب، وإلا قال: دعنا في عافية (١٠).
وقال الإِمام أحمد لبعض أصحابه: "إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام". والحق التفصيل، فإن كان في المسألة نص من كتاب اللَّه أو سنة عن