Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Masyhur) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 6, halaman 141

  1. فصل [فوائد تتعلق بالفتوى]
  2. [هل يجيب المفتي عما لم يقع]

[فتيا الحاكم وحكمها]

الفائدة السابعة والثلاثون: فتيا الحاكم ليست حكمًا منه، ولو (١) حكم غيره بخلاف ما أفتى به لم يكن نقضًا لحكمه، ولا هي كالحكم، ولهذا يجوز أن يفتي للحاضر والغائب، ومن يجوز حكمه [له] ومن لا يجوز (٢)، ولهذا لم يكن في حديث هند (٣) [دليل] (٤) على الحكم على الغائب لأنه ﷺ إنما أفتاها فتوى مجردة، ولم يكن ذلك حكمًا على الغائب، فإنه لم يكن غائبًا عن البلد، وكانت مراسلته وإحضاره ممكنة، ولا طلب البينة على صحة دعواها، وهذا ظاهر بحمد اللَّه [تعالى] (٥).

[هل يجيب المفتي عما لم يقع]

الفائدة الثامنة والثلاثون (٦): إذا سأل المستفتي عن مسألة لم تقع فهل تُستحب إجابته أو تكره أو يخير (٧)؟ فيه ثلاثة أقوال، وقد حُكي عن كثير من السلف أنه [كان] (٨) لا يتكلم فيما [لم] (٩) يقع، وكان بعض السلف إذا مسألة الرجل عن مسألة قال: هل كان ذلك؟ فإن قال: نعم، تكلَّف له الجواب، وإلا قال: دعنا في عافية (١٠).

وقال الإِمام أحمد لبعض أصحابه: "إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام". والحق التفصيل، فإن كان في المسألة نص من كتاب اللَّه أو سنة عن

Rujukan halaman ini: إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ج 6، ص 141 (SanadKitab #17798, hlm. urut 2645)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.