أو يُسأل عن إكمال عدة شعبان (١) ثلاثين يومًا ليلة الإغمام (٢)، فيقول: لا يجوز إكماله ثلاثين يومًا (٣)، وقد قال رسول اللَّه ﷺ: " [فإن غُمَّ عليكم] فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا" (٤).
أو يُسأل عن المطلقة المبتوتة: هل لها نفقة وسكنى؟ فيقول: نعم لها النفقة والسكنى وصاحب الشرع يقول. "لا نفقة لها، ولا سكنى" (٥).
أو يُسأل عن الإمام: هل يستحب له أن يسلم في الصلاة تسليمتين؟ فيقول: يُكره ذلك، ولا يستحب، وقد روى خمسة عشر نفسًا عن النبي ﷺ أنه "كان يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة اللَّه، السلام عليكم ورحمة اللَّه" (٦).
أو يُسأل عمن رفع يديه عند الركوع والرفع منه: هل صلاته مكروهة أو [هي] (٧) ناقصة؟ فيقول: نعم تكره صلاته، أو هي ناقصة، وربما غلا فقال: باطلة، وقد روى بضعة وعشرون نفسًا عن النبي ﷺ أنه: "كان يرفع يديه عند الافتتاح وعند الركوع و [عند] الرفع منه" (٨) بأسانيد صحيحة لا مطعن فيها (٩).
أو يُسأل عن بول الغلام الذي لم يأكل الطعام هل يجزئ فيه الرش [أم