أو يُسأل عن رجل أعتق ستة عبيد لا يملك غيرهم عند موته: هل تكمل الحرية في اثنين منهم [أو يعتق من كل واحد سدسه؟ فيقول: لا تكمل (١) الحرية في اثنين منهم، وقد أقرع [بينهم] (٢) رسول اللَّه ﷺ فكمل الحرية في اثنين] (٣)، وأرق أربعة (٤).
أو يُسأل عن القرعة: هل هي جائزة أم باطلة؟ فيقول: [لا] (٥)، بل هي باطلة، وهي من أحكام الجاهلية، وقد أقرع رسول اللَّه ﷺ وأمر بالقرعة في غير موضع (٦).
أو يُسأل عن الرجل يصلي خلف الصف وحده هل له صلاة أم لا [صلاة له] (٧)؟ هل يؤمر بالإعادة؟ فيقول: نعم له صلاة، ولا يؤمر بالإعادة، وقد قال صاحب الشريعة (٨): "لا صلاة له"، وأمره بالإعادة (٩).
أو يُسأل: هل للرجل (١٠) رخصة في ترك الجماعة من غير عذر؟ فيقول: نعم له رخصة، ورسول اللَّه ﷺ يقول: "لا أجد لك رخصة" (١١).
Rujukan halaman ini:إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ج 6، ص 178 (SanadKitab #17798, hlm. urut 2682)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.