Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Masyhur) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 6, halaman 181

  1. فصل [فوائد تتعلق بالفتوى]
  2. [لا يجوز إخراج النصوص عن ظاهرها لتوافق مذهب المفتي]

الفاسدة الموافقة (١) نحلته وهواه، ومن فعل ذلك استحق المنع من الإفتاء والحجر عليه، وهذا الذي ذكرناه هو الذي صرَّح به أئمة الإسلام قديمًا وحديثًا.

قال أبو حاتم الرازي: حدثني يونس بن عبد الأعلى قال: قال لي محمد بن إدريس الشافعي: "الأصل قرآن أو سنة، فإنْ لم يكن: فقياسٌ عليهما (٢)، وإذا اتَّصل الحديثُ عن رسول اللَّه ﷺ وصحَّ الإسناد [به] (٣) فهو المنتهى، والإجماع أكبر (٤) من الخبر المنفرد (٥)، والحديث على ظاهره، وإذا احتمل المعاني (٦): فما أشبَه منها ظاهره أولاها به، فإذا تكافأت الأحاديث فأصحَّها إسنادًا أولاها، وليس المنقطع بشيء، ما عدا منقطع [سعيد] (٧) بن المسيِّب، ولا يقاس أصل على أصل، ولا يقال لأصل: لم؟ وكيف؟ وإنما يُقال للفرع: لم؟ (٨) فإذا صَحَّ قياسُه على الأصل صح وقامت به الحجة". رواه الأصم عن أبي حاتم (٩).

وقال أبو المعالي الجويني في "الرسالة النظامية، في الأركان الإسلامية" (١٠): ذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب [تعالى] (١١)، والذي نرتضيه رأيًا وندين اللَّه به عقدًا (١٢) اتباع سلف الأمة، فالأولى الاتباع وترك الابتداع والدليل السمعي القاطع في ذلك أن إجماع الأمة حجة متبعة، وهو مستند معظم الشريعة، وقد درج صحب الرسول (١٣) ﷺ ورضي عنهم على ترك التعرض لمعانيها ودرك ما فيها وهم صفوة

Rujukan halaman ini: إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ج 6، ص 181 (SanadKitab #17798, hlm. urut 2685)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.