Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Masyhur) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 6, halaman 248

  1. [من فتاوى إمام المفتين ﷺ]
  2. فصل [فتاوى تتعلق بالطهارة]

وسئل ﷺ عن الرجل يجد البلل، ولا يذكر احتلامًا، فقال: "يغتسل". وعن الرجل يرى أنه قد احتلم، ولم يجد البلل فقال: "لا غُسلَ عليه" (١)، ذكره أحمد.

وسُئل ﷺ عن الرجل يجامع أهله، ثم يكسل (٢)؟ وعائشة جالسة، فقال: "إني أفعل (٣) ذلك أنا وهذه، ثم نغتسل"، ذكره مسلم (٤).

وسألته أم سلمة فقالت: يا رسول اللَّه إني امرأة أشُدُّ ضفر رأسي أفأنقضه لِغسل الجنابة؟ فقال: "لا إنما يكفيك أَن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين (٥) عليك الماء"، ذكره مسلم (٦)، وعند أبي داود (٧): "اغمزي (٨) قرونك عند كل حفنة".

Rujukan halaman ini: إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ج 6، ص 248 (SanadKitab #17798, hlm. urut 2752)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.