Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Masyhur) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 6, halaman 322

  1. [من فتاوى إمام المفتين ﷺ]
  2. فصل [فتاوى تتعلق بالحج]

وسألته ﷺ امرأة: ما يعدلُ حجة معك؟ فقال: "عمرةٌ في رمضان" (١)، ذكره أحمد، وأصله في "الصحيح".

وسألته ﷺ أم معقل فقالت: يا رسول اللَّه إنَّ عَلَيَّ حِجْة، وإن لأَبي معقل بَكرًا، فقال أبو معقل: صَدَقت، [قد] جعلته في سبيل اللَّه، فقال: "اعطها فلتحج عليه، فإنه في سبيل اللَّه" فأعطاها البكر فقالت: يا رسول اللَّه. إني امرأة قد كبرت سنِّي وسقمت، فهل من عمل يجزئ عني من حجتي فقال: "عمرة في رمضان تجزئ عن حجة" (٢)، ذكره أبو داود.

وسأله ﷺ رجل فقال: إني أُكرِّي [في] هذا الوجه، وكان الناس يقولون: ليس لك حج، فسكت رسول اللَّه ﷺ فلم يجبه حتى نزلت هذه الآية: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٨] فأرسل إليه رسول اللَّه ﷺ وقرأها عليه، وقال: "لك حج" (٣)، ذكره أبو داود.

Rujukan halaman ini: إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ج 6، ص 322 (SanadKitab #17798, hlm. urut 2826)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.