Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Masyhur) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 6, halaman 398

  1. [من فتاوى إمام المفتين ﷺ]
  2. فصل [فتاوى في أنواع البيوع]

وعند النسائي: "ابتعتُ طعامًا من طعام الصدقة فربحت فيه قبل أن أقبضه فأتيت رسول اللَّه ﷺ فذكرت له ذلك، فقال: "لا تبعه حتى تقبضه" (١).

وسئل ﷺ عن الإشقاح (٢) الذي إذا وجد جاز بيع الثمار، فقال: "تَحمارُّ وتَصفارُّ ويؤكل منها" (٣)، متفق عليه.

وسأله ﷺ رجل فقال: ما الشيء الذي لا يحلُّ منعه؟ قال: "الماء" قال: ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: "الملح" قال: ثم ماذا؟ قال: "النار"، ثم سأله ﷺ: ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: "أن تفعل الخير خير لك" (٤)، ذكره أبو داود.

Rujukan halaman ini: إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ج 6، ص 398 (SanadKitab #17798, hlm. urut 2902)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.