Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Masyhur) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 6, halaman 414

  1. [من فتاوى إمام المفتين ﷺ]
  2. [اللقطة]

[اللقطة]

وسئل ﷺ عن لقطة الذهب والوَرِق، فقال: "اعرِفْ وكاءها وعِفَاصَها (١)، ثم عرِّفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يومًا من الدهر فأدِّها إليه" (٢).

فسئل ﷺ عن ضالة الإبل، فقال: "مالَك ولَها دعْها، فإن معها حِذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربُّها" (٣).

فسئل ﷺ عن الشاة، فقال: "خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب" (٤)، متفق عليه وفي لفظ لمسلم: "فإن جاء صاحبها فعرِّف عِفَاصها وعددها، ووكاءها فأعطها إياه وإلا فهي لك" وفي لفظ لمسلم: "ثم كُلْها، فإن جاء صاحبها فأدها إليه".

وقال أبيّ بن كعب: وجدت صرة على عهد رسول اللَّه ﷺ فيها مئة دينار فأتيت بها النبي ﷺ، فقال: "عرّفها حولًا" فعرفتها حولًا، ثم أتيته بها فقال: "عرفها حولًا" فعرفتها، ثم أتيته بها فقال: "عرفها حولًا" فعرفتها، ثم أتيته [بها] (٥) الرابعة فقال: "اعرف عدتها (٦)، ووكاءها ووعاءها، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها" فاستمتعتُ [بها] (٧)، متفق عليه، واللفظ للبخاري.

Rujukan halaman ini: إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ج 6، ص 414 (SanadKitab #17798, hlm. urut 2918)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.