Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Masyhur) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 6, halaman 420

  1. [من فتاوى إمام المفتين ﷺ]
  2. فصل [فتاوى في المواريث]

عنه، بلغه ذلك" (١)، ذكره أبو داود.

فصل [فتاوى في المواريث]

وسأله ﷺ رجل فقال: إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ فقال: "لك السدس" فلما أدبر دعاه فقال: "لك سدس آخر" فلما ولى دعاه، وقال: "إن السدس الآخر طُعمة" (٢)، ذكره أحمد.

وسأله ﷺ عمر بن الخطاب ﵁ عن الكَلالة؟ فقال: "يكفيك من ذلك الآية التي أنزلت في الصَّيْف (٣) في آخر سورة النساء" (٤)، ذكره مالك.

وسأله ﷺ جابر كيف أقضى في مالي، ولا يرثني إلا كَلالة؟ فنزلت: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ (٥) [النساء: ١٧٦]، ذكره البخاري.

وسأله ﷺ تميم الداريّ: يا رسول اللَّه، ما السُّنّة في الرجل من المشركين

Rujukan halaman ini: إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ج 6، ص 420 (SanadKitab #17798, hlm. urut 2924)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.