ولا يشكل من هذه الفتوى إلا جعل (١) عبودية الولد واللَّه أعلم.
وأسلمت امرأة على عهده ﷺ فتزوجت فجاء زوجها [الأول] (٢) فقال: يا رسول اللَّه إني كنت أسلمت وعَلِمَت بإسلامي، فانتزعها رسول اللَّه ﷺ من زوجها الآخر، وردها إلى الأول (٣)، ذكره أحمد وابن حبان.
وسئل ﷺ عن رجل تزوج امرأة، ولم يفرض لها صداقًا حتى مات فقضى لها على صداق نسائها وعليها العدة، ولها الميراث (٤)، ذكره أحمد وأهل "السنن" وصححه الترمذي وغيره، وهذه فتوى لا معارض لها، فلا سبيل إلى العدول عنها.
وسئل ﷺ عن امرأة تزوجت ومرضت فتمعَّط شعرها، فأرادوا أن يصلوه،
Rujukan halaman ini:إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ج 6، ص 444 (SanadKitab #17798, hlm. urut 2948)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.