Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Masyhur) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 6, halaman 446

  1. [من فتاوى إمام المفتين ﷺ]
  2. فصل [فتاوى في الزواج]

وسأله ﷺ آخر فقال: عندي جارية، وأنا أعزل عنها، فقال رسول اللَّه ﷺ: "إن ذلك لا يمنع شيئًا إذا أراد اللَّه"، فجاء الرجل فقال يا رسول (١) اللَّه ﷺ: إن الجارية التي كنت ذكرتها لك حملت، فقال: "أنا عبد اللَّه ورسوله"، ذكره مسلم، وعنده أيضًا: "إن لي جارية هي خادمتنا وسانيتنا (٢)، وأنا أطوف عليها، وأنا أكره أن تحمل، فقال: "اعزل عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ما قُدِّر لها"، [فلبث الرجل، ثم أتاه فقال: "إن الجارية قد حملت"، فقال: "قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها"] (٣).

وسأله ﷺ آخر عن ذلك فقال: "لو أنَّ الماء الذي يكون منه الولد اهرقته على صخرة لأخرجه اللَّه منها وليخلقنَّ اللَّه ﷿ نفسًا هو خالقها" (٤)، ذكره أحمد.

Rujukan halaman ini: إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ج 6، ص 446 (SanadKitab #17798, hlm. urut 2950)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.