Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Masyhur) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 6, halaman 452

  1. [من فتاوى إمام المفتين ﷺ]
  2. فصل [فتاوى في أحكام الرضاع]

ذكرها أحمد في "المسند" (١).

وسئل ﷺ ما حق المرأة على الزوج (٢)؟ قال: "أن يطعمها إذا طعم ويكسوها إذا اكتسى، ولا يضرب الوجه، ولا يقبِّح، ولا يهجر إلا في البيت" (٣)، ذكره أحمد وأهل "السنن".

فصل [فتاوى في أحكام الرضاع]

وسألته ﷺ عائشة أم المؤمنين فقالت: إن أفلحَ أخا أبي القعيس استأذن عليَّ، وكانت امرأته أرضعتني، فقال: ائذني له فإنه عمك" (٤) متفق عليه.

وسأله ﷺ أعرابي فقال: إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثاء رضعة أو رضعتين، فقال: "لا تحرم الإملاجة، ولا الإملاجتان" (٥)، ذكره مسلم.

Rujukan halaman ini: إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ج 6، ص 452 (SanadKitab #17798, hlm. urut 2956)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.