Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Masyhur) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 6, halaman 476

  1. [من فتاوى إمام المفتين ﷺ]
  2. [الإحداد على الميت]

ذلك أكثر من أن تذكر فتعين الأخذ بهذا الحكم والفتوى، وباللَّه التوفيق (١).

[الإحداد على الميت]

وسألته ﷺ امرأة فقالت: يا رسول اللَّه إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينها أفنكحّلها؟ فقال رسول اللَّه ﷺ: "لا" (٢) مرتين أو ثلاثًا متفق عليه.

ومنع ﷺ المرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوجٍ، فإنها تحد أربعة أشهر وعشرًا، ولا تكتحل، ولا تطيب، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا ورخص لها في طهرها إذا اغتسلت في نُبْذة من قُسْط أو أَظفار (٣) متفق عليه (٤).

وعند أبي داود والنسائي: "ولا تختضب" (٥)، وعند النسائي: "ولا تمتشط" (٦)، وعند أحمد: "لا تلبس المُعَصْفَر من الثياب، ولا [الشقة] الممشَّقة (٧)، ولا الحليّ، ولا تختضب، ولا تكتحل" (٨)، وجعلت أم سلمة ﵂

Rujukan halaman ini: إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ج 6، ص 476 (SanadKitab #17798, hlm. urut 2980)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.