Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Masyhur) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 6, halaman 481

  1. [من فتاوى إمام المفتين ﷺ]
  2. فصل في فتواه ﷺ في نفقة المعتدة وكسوتها

قوله: "أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك" (١).

وسأله ﷺ رجل: "من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: "أمك" قال: ثم من؟ قال: "أمك" قال: ثم من؟ قال: ["أمك" قال: ثم من؟ قال:] "أبوك" متفق عليه، زاد مسلم: "ثم أدْنَاكَ فأدْنَاكَ" (٢).

قال الإمام أحمد: للأم ثلاثة أرباع البر، وفال أيضًا: الطاعة للأب وللأم ثلاثة أرباع البر، وعند الإمام أحمد قال: "ثم الأقرب فالأقرب" (٣).

وعند أبي داود أن رجلًا سأل النبي ﷺ من أبر؟ قال: "أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك حق واجب ورحم موصولة" (٤).

Rujukan halaman ini: إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ج 6، ص 481 (SanadKitab #17798, hlm. urut 2985)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.